للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الخامس حكم مس فرج المرأة]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل.

[م-٦٣٦] التنصيص على ذكر الرجل لا مفهوم له، بل فرج المرأة كذلك، وإنما خص الذكر بالذكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبين، والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خصه الدليل.

وقال ابن حزم: ومس المرأة فرجها بيمينها وشمالها جائز (١).

• دليل ابن حزم:

أخذ ابن حزم رحمه الله بالظاهر، وأن المنهي عنه هو مس الذكر، لا مس فرج المرأة، وكل ما لا نص في تحريمه، فهو مباح بقوله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) [الأنعام: ١١٩].

وبحديث: (دعوني ما تركتكم).

ولكن يقال: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ) [النساء: ٨٣].

* * *


(١) المحلى (١/ ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>