للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثامن]

(١٩٤٢ - ٤٠٢) ما رواه الدارقطني، قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق، أخبرنا

عبد الملك بن محمد الرقاشي، حدثنا بشر بن عمر، أخبرنا شعبة، عن أنس بن سيرين، عن ابن عمر، وذكر الحديث.

وفيه: فقال عمر: يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم (١).

[حسن] (٢).

فتبين من هذه الأدلة أن الاستدلال على وقوع الطلاق كالآتي:

١ - قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: «مره فليراجعها» وحمله على الرد الحسي أي إرجاعها إلى بيته لا يقبل.

أولًا: أن اللفظ إذا جاء عن الشارع وكان له حقيقة شرعية، فإنها مقدمة على الحقيقة اللغوية والعرفية.

ثانيًا: لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أخرجها ابن عمر من بيته حتى يطلب منه إرجاعها إلى البيت.

ثالثًا: أن وقوع الطلاق من ابن عمر بعد نزول سورة الطلاق، وبعد النهي


= غير لازمة بقوله: إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فكون الرسول يعتبرها واحدة لطلقة لم يعلم وقوعها بعد، ويترك طلقة قد وقعت في الحيض بعيد جدًّا، بل إن اللفظ عند أبي داود الطيالسي لم يتعرض للطلقة الثانية، ولفظه: عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فجعلها واحدة. اهـ فلم يشر في الحديث إلى الطلقة الثانية.
(١) سنن البيهقي (٤/ ٥).
(٢) والدقاق وإن كان قد روى عن عبد الملك بعد تغيره، إلا أنه قد توبع، تابعه أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه عند البيهقي في السنن (٧/ ٣٢٦).
وقد رواه البخاري من طريق شعبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، واستشهد به الدارقطني على صحة الأثر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>