للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: الغسل للصلاة، ووقته أن يصلي الجمعة بذلك الغسل، حتى ولو اغتسل قبل طلوع الفجر، فإن اغتسل قبيل صلاة الجمعة، ثم أحدث قبل أن يصلي، أعاد الغسل، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية (٤).

وقيل: الغسل لليوم، فلو اغتسل قبل غروب يوم الجمعة حقق السنة، اختاره بعض الحنفية (٥)، وهو اختيار ابن حزم (٦).

• دليل من قال: الغسل يوم الجمعة للصلاة:

[الدليل الأول]

(٧٣٣ - ٥٣) ما رواه البخاري من طريق نافع وسالم فرقهما،

عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل (٧).

[الدليل الثاني]

ما رواه أبو داود، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز، يعني


(١) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (١/ ٣٧٩)، واشترط المالكية ألا يفصل بني الغسل والرواح نوم أو غذاء إلا أن يكون ذلك في المسجد.
(٢) إعانة الطالبين (٢/ ٧٢)، المنهج القويم (ص: ٣٨٠)، المهذب (١/ ١١٣)، مغني المحتاج (١/ ٢٩١).
(٣) كشاف القناع (١/ ١٥٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٣).
(٤) تبيين الحقائق (١/ ١٨)، فتح القدير (١/ ٦٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٩)، فتح القدير (١/ ٦٧).
(٥) حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٩)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٦٩)، فتح القدير (١/ ٦٧).
(٦) المحلى (٢/ ١٩) مسألة: ١٧٩.
(٧) البخاري (٨٧٧، ٨٩٤، ٩١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>