للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني]

أن الماء لا يتعين في إزالة النجاسات، فالنجاسة تزال بأي مزيل كان سواء كانت النجاسة مذيًا أم بولًا أم غائطًا أم غيرها من النجاسات، وقد دلت أحاديث كثيرة على اعتبار التطهير بغير الماء، أسوق منها:

تطهير ذيل المرأة، وتطهير النعل، وتطهير دم الحيض، وغيرها من النجاسات.

(١٤٩٨ - ٢٤٠) فقد روى أحمد، قال: ثنا أبو كامل، ثنا زهير -يعني ابن معاوية- ثنا عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله، قال: وكان رجل صدق، عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت:

يا رسول الله إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة، فكيف نصنع إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى. قال: فهذه بهذه (١).

[صحيح] (٢).


(١) المسند (٦/ ٤٣٥).
(٢) رجاله ثقات، والجهالة بالصحابية لا تضر.
وقد رواه أبو داود (٣٨٤)، وابن الجارود في المنتقى (١٤٣)، والبيهقي في السنن (٢/ ٤٣٤) من طريق زهير بن معاوية.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦١٦) وعنه ابن ماجه (٥٣٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٤٠٦)، وابن الجارود في المنتقى (١٤٣)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٥/ ١٨٤) ح ٤٥٢، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٨٠٧٨) من طريق شريك بن عبد الله، كلاهما (زهير وشريك) عن عبد الله بن عيسى به.
وخالفهم قيس بن الربيع، كما في مصنف عبد الرزاق (١٠٥)، ومن طريقه الطبراني في الكبير (٢٥/ ١٨٤) ح ٤٥٣ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٨٠٧٩) فرواه عن عبد الله بن عيسى، فقال: عن سالم بن عبد الله، عن امرأة من بني عبد الأشهل. ولعل الوهم من قيس بن الربيع، ولا أعتقد أنه تحريف، فقد أشار إلى الاختلاف أبو نعيم في معرفة الصحابة.
وله شاهد من حديث أم سلمة أخرجه مالك (١/ ٢٤)، والشافعي في المسند (ص ٥٠)، وأحمد (٦/ ٢٩٠)، وأبو يعلى (٦٩٢٥، ٦٩٨١)، وأبو داود (٣٨٣)، والترمذي (١٤٣)، وابن ماجه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>