للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل القائلين بالوجوب:

[الدليل الأول]

أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشوارب، والأصل في الأمر الوجوب، قال تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور: ٦٣].

(٢١٥٤ - ١٠٥) فقد روى البخاري، قال: حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد ابن زريع، حدثنا عمر بن محمد بن زيد، عن نافع،

عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين: وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر، قبض على لحيته فما فضل أخذه. وهو في مسلم دون الموقوف على ابن عمر (١).

وفي رواية للبخاري: (أنهكوا الشوارب) (٢).

وفي رواية لمسلم: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى) (٣).

(٢١٥٥ - ١٠٦) وروى مسلم، قال: حدثني أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا ابن

أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبيه،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس (٤).

(٢١٥٦ - ١٠٧) وروى مسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه،


(١) صحيح البخاري (٥٨٩٢)، ومسلم (٢٥٩).
(٢) صحيح البخاري (٥٨٩٣).
(٣) صحيح مسلم (٢٥٩).
(٤) مسلم (٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>