• تحريم الأخذ من اللحية مطلقًا لم يعرف عن أحد من أهل العلم.
• فهم الصحابة من الأمر بإعفاء اللحية تحريم الحلق لا تحريم الأخذ، وهم الحجة.
الإعفاء له معنيان: الترك، والتكثير، وإذا حمل الصحابة والسلف المعنى على أحدهما وأهمل الآخر لم يحل التمسك بالمعنى المهمل بحجة اللغة.
• الكراهة في الشرع لفظ مشترك بين التحريم والكراهة، لحديث: كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها.
• اللغة أحد أدوات فهم النص، والاعتماد عليها وحدها بمعزل عن فهم السلف نزعة ظاهرية لفهم النص الشرعي، وهو أحد الأسباب في عدم فهم المسألة.
• من أراد أن يفهم النص الشرعي فعليه أن يقف على فهم السلف، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.
• الأخذ من اللحية في النسك دليل على جوازه مطلقًا، فالنسك لا يبيح الحرام لذاته، وإنما قد يمنع من المباح زمن الإحرام
[م-٨٦٣] اختلفوا في حكم الأخذ من اللحية من غير حلق،
فقيل: يكره أن يأخذ منها في غير النسك، وهو مذهب الشافعية (١).
(١) قال النووي في المجموع (١/ ٣٤٤): «والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقًا، بل يتركها على حالها كيف كانت للحديث الصحيح: (وأعفوا اللحى)، وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، =