للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الرابع

في الاستنجاء من المني

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل في الأشياء الطهارة.

• كل شيء لم نؤمر بغسله، لا يجب الاستنجاء منه.

• غسل المني مجرد فعل لا يدل على الوجوب، ولم يصح في الأحاديث الأمر بغسله.

• المني أصل الآدمي فكان طاهرًا كالتراب.

وقيل:

• لا يعتبر الشيء بفرعه فالمني كالعلقة أصل الحيوان الطاهر، وهما نجسان.

• وسبب الخلاف:

تردد المني بين أن يشبه بالأحداث الخارجة من البدن، وبين أن يشبه بخروج الفضلات الطاهرة كالعرق ونحوه:

فمن حمل الغسل، وهو مجرد فعل على النظافة، واستدل من الفرك على الطهارة وعلى أصله في أن الفرك لا يطهر المتنجس ألحقه بالعرق فلم يره نجسا.

ومن رجح حديث الغسل على الفرك، وفهم منه النجاسة، أو كان من أصله أن النجاسة تزول بالفرك قال: الفرك يدل على نجاسته كما يدل الغسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>