وقال الباجي في المنتقى (١/ ٦٢): الهرة عند مالك طاهرة العين. قال الشافعي في الأم (١/ ٦): ولا نجاسة في شيء من الأحياء ماسَّت ماء قليلًا، بأن شربت منه، أو أدخلت فيه شيئًا من أعضائها إلا الكلب والخنزير، وإنما النجاسة في الموتى. اهـ وانظر المهذب مع المجموع (٢/ ٥٨٥). واعتبر الحنابلة أن الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، انظر الفروع (١/ ٢٤٦)، الإنصاف (١/ ٣٤٣)، كشاف القناع (١/ ٥٧). (٢) سنن الترمذي (٩١). (٣) هذا الحديث رجاله ثقات إلا أنه معلول، فقد اختلف فيه على معتمر بن سليمان، فرواه سوار بن عبد الله العنبري كما في سنن الترمذي (٩١)، ومشكل الآثار للطحاوي (٢٦٥٠)، ومحمد بن أبي بكر المقدمي كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٢١) كلاهما عن المعتمر بن سليمان، عن أيوب به مرفوعًا. =