للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: هي طاهرة، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

• دليل الحنفية:

[الدليل الأول]

(١٠٥٨ - ٢٩) ما رواه الترمذي في سننه، قال: حدثنا سوار بن عبد الله العنبري، حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أيوب يحدث، عن محمد بن سيرين،

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ثم قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة (٢).

[المحفوظ أن غسل الإناء من ولوغ الكلب مرفوع، ومن ولوغ الهر موقوف على أبي هريرة، فلا حجة فيه فيما عارض المرفوع من حديث أبي قتادة] (٣).


(١) ذهب المالكية إلى جواز أكل لحم الهر مع الكراهة، انظر المدونة (٤/ ١٠٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٩)، الخرشي (٥/ ١٦).
وقال الباجي في المنتقى (١/ ٦٢): الهرة عند مالك طاهرة العين.
قال الشافعي في الأم (١/ ٦): ولا نجاسة في شيء من الأحياء ماسَّت ماء قليلًا، بأن شربت منه، أو أدخلت فيه شيئًا من أعضائها إلا الكلب والخنزير، وإنما النجاسة في الموتى. اهـ وانظر المهذب مع المجموع (٢/ ٥٨٥).
واعتبر الحنابلة أن الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، انظر الفروع (١/ ٢٤٦)، الإنصاف (١/ ٣٤٣)، كشاف القناع (١/ ٥٧).
(٢) سنن الترمذي (٩١).
(٣) هذا الحديث رجاله ثقات إلا أنه معلول، فقد اختلف فيه على معتمر بن سليمان، فرواه سوار بن عبد الله العنبري كما في سنن الترمذي (٩١)، ومشكل الآثار للطحاوي (٢٦٥٠)،
ومحمد بن أبي بكر المقدمي كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٢١) كلاهما عن المعتمر بن سليمان، عن أيوب به مرفوعًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>