وانظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (١/ ١٤١)، مواهب الجليل (١/ ٣١٨)، وقال العدوي في حاشيته على الخرشي في معرض كلامه على إباحة المسح (١/ ١٧٦): «لأن الرخصة تارة تكون وجوبًا كوجوب أكل الميتة للمضطر، وتارة تكون ندبًا كندب القصر في السفر، وتارة تكون خلاف الأولى كخلاف أولوية فطر مسافر في رمضان، وتارة تكون إباحة كإباحة السلم، والرخصة هنا -يعني في المسح على الخفين- من ذلك القبيل». يعني: مباحة. وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (١/ ٥١٠)، والروضة (١/ ١٣١)، الفتاوى الفقهية الكبرى - الهيثمي (١/ ٢٣٣). وأما مذهب الحنابلة، فقد قال ابن قدامة (١/ ١٨١): «ولو سافر لمعصية لم يستبح المسح أكثر من يوم وليلة؛ لأن يومًا وليلة غير مختصة بالسفر، ولا هي من رخصه، فأشبه غير الرخص، بخلاف ما زاد على اليوم والليلة؛ فإنه من رخص السفر، فلم يستبحه بسفر المعصية كالقصر والجمع». اهـ فنص على أنها رخصة، وانظر الإنصاف (١/ ١٦٩).