للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعية (١).

وقيل: لا يؤمهم إلا أن يكون الإمام أميرًا، وهو قول الأوزاعي رحمه الله تعالى (٢).

• دليل من قال: تصح إمامة المتيمم بالمتوضئ:

[الدليل الأول]

من الكتاب قوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) [المائدة: ٦].

وجه الاستدلال:

أن الله سبحانه وتعالى نص على أنه شرع لنا الوضوء والغسل والتيمم لغايتين: أحدهما: رفع الحرج عن هذه الأمة.

والأمر الثاني: إرادة التطهير، فدل على أن التيمم مطهر لنا بنص الكتاب، وإذا كان مطهرًا فلا فرق بين إمامة المتيمم وإمامة المتوضئ، فكل قد فعل ما أمر به شرعًا، وكل واحد منهما صلاته صحيحة، وإذا صحت صلاته صحت صلاة من خلفه.

ومثل الآية الكريمة الأحاديث الواردة بأن التيمم جعله الله مطهرًا لنا، كحديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ... الحديث، رواه مسلم، واللفظ للبخاري (٣).


(١) قال النووي في المجموع (٤/ ١٦٠): «قال أصحابنا: تجوز صلاة غاسل الرجل خلف ماسح الخف، وصلاة المتوضئ خلف متيمم لا يلزمه القضاء، بأن تيمم في السفر، أو في الحضر لمرض وجراحة ونحوها، وهذا بالاتفاق، فإن صلى خلف متيمم يلزمه القضاء كمتيمم في الحضر، ومن لم يجد ماء ولا ترابًا ..... وقلنا: تجب عليهم الإعادة، أثم، ولزمه الإعادة؛ لأن صلاة إمامه غير مجزئة، فهو كالمحدث، ولو صلى من لم يجد ماء ولا ترابًا خلف مثله لزمه الإعادة على الصحيح».
(٢) الأوسط (٢/ ٦٩)، شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٢٦٥).
(٣) صحيح البخاري (٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>