للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الأول في قضاء ركعتي الطواف للحائض]

[م-٧٤٥] استثنى بعض العلماء ركعتي الطواف، فقال النووي في المجموع: «قال أبو العباس ابن القاص في التلخيص، والجرجاني في المعاياة: كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى إلا صلاة واحدة، وهي ركعتا الطواف فإنها لا تتكرر» (١).

وقال المرداوي: «ولا تقضي الصلاة، ولعل المراد إلا ركعتي الطواف؛ لأنها نسك لا آخر لوقتها، فيعايابها. رد شيخنا وابن نصر الله على المصنف كونها تقضى، والذي يظهر لي أن محل ذلك إذا قلنا تطوف الحائض، فإذا طافت فإنها لا تصلي حتى تطهر. وقد أومأ إليه شيخنا أيضًا» (٢).

وقال النووي في المجموع: «أنكر الشيخ أبو علي السنجي هذا، وقال: هذا لا يسمى قضاء؛ لأن الوجوب لم يكن في زمن الحيض، ولو جاز أن يسمى هذا قضاء


(١) المجموع (٢/ ٣٨٤).
(٢) تصحيح الفروع، المطبوع مع الفروع (١/ ٢٦٠)، وقال: «وللشافعية فيما إذا طافت ثم حاضت قبل صلاة الركعتين وجهان في قضائهما، اختار الشيخ أبو علي: عدم القضاء، واختاره النووي في شرح المهذب، واختاره ابن القاص والجرجاني والنووي في شرح مسلم، وحكى عن الأصحاب القضاء».

<<  <  ج: ص:  >  >>