للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الرابع

في اشتراط أن يكون المستجمر به من الأحجار

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لما خص النهي بالعظم والروثة دل على جواز غيرهما، ولو لم يكن حجرًا.

• تعليل الشارع الروثة بأنها ركس، يقتضي اعتبار غير الحجر، وإلا لعلل بأنها ليست بحجر.

• الاستنجاء عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل. فلم يتعين الحجر.

• النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها.

[م-٦٤٥] اختلف الفقهاء هل يشترط أن يكون الاستجمار من الأحجار، أو يجوز أن يكون من الخشب والورق ونحوهما؟

فقيل: يجوز الاستجمار بكل طاهر منق من حجر أو ورق أو خشب ونحوها، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).


(١) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (١/ ٢٥٣)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٤٨)، الفتاوى النهدية (١/ ٤٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٧)، الجوهرة النيرة (١/ ٤٠)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٩). ...
وانظر في مذهب المالكية: المنتقى (١/ ٦٧، ٦٨)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٣)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٦)، التاج والإكليل (١/ ٢٨٦)، حاشية الصاوي (١/ ١٠٠، ١٠١)، مختصر خليل (ص: ١٥).
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٢٢)، المهذب (١/ ٢٨)، حلية العلماء (١/ ١٦٤)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٤)، أسنى المطالب (١/ ٥٠)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٨)، المجموع (٢/ ١٣٠).
وانظر في مذهب الحنابلة: المبدع (١/ ٩١)، الفروع (١/ ٩٢)، المحرر (١/ ١٠)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٣)، المغني (١/ ١٠٣)، كشاف القناع (٦٨)، الإنصاف (١/ ١٠٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>