(٢) قال ابن رجب في شرحه للبخاري (١/ ٢٨٣): «حكى ابن أبي موسى من أصحابنا رواية عن أحمد أنه إذا رأى في منامه احتلامًا ووجد لذة الإنزال في منامه، ولم يجد بللًا عند استيقاظه أنه يلزمه الغسل، وبناه على قول الإمام أحمد المشهور عنه أن المني إذا انتقل من محله، ولم يخرج، فإنه يجب الغسل بانتقاله .... ». إلخ كلامه رحمه الله. وقال في الإنصاف (١/ ٢٢٩): «إذا احتلم ولم يجد بللًا: لم يجب الغسل على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب، وحكاه ابن المنذر وغيره إجماعًا. وعنه يجب». قال الزركشي: وأغرب ابن أبي موسى في حكايته رواية الوجوب. وعنه يجب إن وجد لذة الإنزال، وإلا فلا». اهـ (٣) التفريق بين الرجل والمرأة أن الرجل يقذف الماء قذفًا دون المرأة، وبناءً عليه فرق هذا القول بين الرجل والمرأة: انظر: فتح القدير (١/ ٦٢). (٤) الأوسط (٢/ ٨٣). (٥) فتح القدير (١/ ٦٢).