[م-٧٣٢] قال ابن رجب: «غسل الحيض والنفاس يفارق غسل الجنابة من وجوه:
أحدهما: أن الوضوء في غسل الحيض لا فرق بين تقديمه وتأخيره، وغسل الجنابة السنة تقديم الوضوء فيه على الغسل».
وأخذه ابن رجب من سؤال يعقوب بن بختان لأحمد: وسألت أحمد عن الحائض متى توضأ؟
قال: إن شاءت توضأت إذا بدأت واغتسلت، وإن شاءت اغتسلت ثم توضأت».
وعلق على هذا ابن رجب فقال:«وظاهر هذا أنها مخيرة بين تقديم الوضوء وتأخيره، فإنه لم يرد في السنة تقديمه -كما في غسل الجنابة- وإنما ورد في حديث أبي الأحوص، عن إبراهيم بن المهاجر: «توضأ وتغسل رأسها وتدلكه» بالواو، وهي لا تقتضي ترتيبًا» (١).