للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الوقت، فإذا حاضت فقد تعذر عليها الأداء بسبب الحيض، وذلك غير موجب للقضاء، فأما إذا حاضت بعد خروج الوقت فإن الصلاة تصبح دينًا في ذمتها، قبل وجود الحيض.

[الدليل الثاني]

أن تأخير الصلاة إلى آخر وقتها ليس معصية، فإذا حاضت فقد وجد المانع قبل أن تتعين الصلاة عليها.

قال ابن حزم في المحلى: «برهان قولنا هو أن الله تعالى جعل للصلاة وقتًا محدودًا، أوله وآخره، وصح أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة في أول وقتها، وفي أخر وقتها، فصح أن المؤخر لها إلى آخر وقتها ليس عاصيًا؛ لأنه عليه السلام لا يفعل المعصية، فإذ هي ليست عاصية فلم تتعين الصلاة عليها بعد، ولها تأخيرها، فإذا لم تتعين عليها حتى حاضت فقد سقطت عنها، ولو كانت الصلاة تجب بأول الوقت لكان من صلاها بعد مضي مقدار تأديتها من أول وقتها قاضيًا لها لا مصليًا، وفاسقًا بتأخيرها عن وقتها، ومؤخرًا لها عن وقتها وهذا باطل لا اختلاف فيه من أحد» (١).

[الدليل الثالث]

أن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمر هنا يلزم بالقضاء.

• دليل المالكية على وجوب القضاء إذا بقي من الوقت أقل من ركعة.

[الدليل الأول]

(١٨٠٠ - ٢٦٠) استدلوا بما رواه البخاري من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار، وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج يحدثونه.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد


(١) المحلى (مسألة: ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>