للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ضعيف] (١).

* الدليل الرابع:

(٤٨٤ - ٣٣٨) ما رواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق سليمان بن داود الشاذكواني، حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن موهب، عن عثمان بن عبد الله ابن موهب، عن جابر بن سمرة،

عن أبيه سمرة السوائي، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنا أهل بادية وماشية، فهل نتوضأ من لحوم الإبل وألبانها؟ قال: نعم. فهل نتوضأ من لحوم الغنم وألبانها؟ قال: لا (٢).

[منكر] (٣).

• دليل من قال: بعدم النقض:

* الدليل الأول.

إذا توضأ الإنسان، فهو على طهارته حتى يأتي دليل صحيح على نقض الوضوء من ألبان الإبل، والأحاديث الواردة إنما في هي في لحوم الإبل، والحكم غير معقول المعنى، فوجب الاقتصار على ما ورد فيه النص.

* الدليل الثاني:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين أمر العرنيين بأن يلحقوا إبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها (٤)، لم يأمرهم بالوضوء من ألبانها، ولو كان ذلك واجبًا لأمرهم.


(١) سبق تخريجه، انظر ح (٤٧٨).
(٢) المعجم الكبير (٧/ ٢٧٠) رقم ٧١٠٦.
(٣) سبق تخريجه، انظر ح (٤٧٩).
(٤) روى البخاري (٦٨٠٢) من طريق أبي قلابة الجرمي، عن أنس رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل، فأسلموا فاجتووا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا، فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث في آثارهم فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. ورواه مسلم أيضًا (١٦٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>