للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

في مشروعية السواك للغسل والتيمم

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• السواك مشروع في كل وقت، ولكن تقصد التسوك عند عبادة خاصة يحتاج إلى توقيف، كالذكر، منه ما هو مطلق مأذون بفعله في كل وقت، ومنه ما هو مقيد يحتاج إلى توقيف.

[م-٨٩٦] استحب بعض الفقهاء السواك للغسل والتيمم (١)، وقال بعضهم: حتى ولو استاك للوضوء قبل الغسل، فيشرع للغسل (٢).

وحجتهم والله أعلم أنها إذا كان السواك مشروعًا في الطهارة الصغرى، فالكبرى من باب أولى، وإذا كان السواك مشروعًا في الوضوء، كان مشروعًا في بدله، وهو التيمم.

والذي أراه والله أعلم أنه إن توضأ قبل الغسل، شرع له السواك من أجل الوضوء، وإن لم يتوضأ لم يشرع، لعدم الدليل على مشروعيته للغسل لا من قوله صلى الله عليه وسلم، ولا من فعله، وما كان ربك نسيًا.


(١) تحفة المحتاج (١/ ٢١٤)، مغني المحتاج (١/ ٢٦٢)، نهاية المحتاج (١/ ٣٠٢).
(٢) تحفة المحتاج (١/ ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>