للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الأول في ذكر جنس ما يتسوك به]

[الفصل الأول في التسوك بالعود وأي السواك به أفضل]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• تعبدنا بالتسوك لا بنوع السواك.

• السواك عبادة معقولة المعنى.

• الغاية من السواك إزالة تغير الفم وتنظيف الأسنان، والأراك وسيلة، والوسيلة إذا لم تتعين لم تكن مقصودة.

[م-٨٧٦] لا يختلف الفقهاء بأن المستحب أن يكون السواك عودًا لينًا ينقي الفم، ولا يجرحه، ولا يضره، ولا يتفتت فيه، واختلفوا في أي الأعواد أفضل.

فقيل: أفضل السواك الأراك. وهو مذهب الجمهور (١).


(١) جاء في الفتاوى الهندية (١/ ٨): «السواك، ينبغي أن يكون من أشجار مرة؛ لأنه يطيب نكهة الفم، ويشد الأسنان، ويقوي المعدة، وليكن رطبًا في غلظ الخنصر، وطول الشبر». اهـ وانظر بريقة محمودية (٤/ ١٨٨) قال: «وأما نفسه، فأي شجر كان، أراكًا أو غيره، وإن كان الأولى الأراك» اهـ.
وقال في التاج ولإكليل (١/ ٣٨٠): «قال السواك فضيلة، بقضيب الشجر، وأفضلها الأراك». وانظر الخرشي (١/ ١٣٩)، حاشية العدوي (١/ ٢٣٢)، مواهب الجليل (١/ ٢٦٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٢)، والشرح الصغير (١/ ١٢٤)، التمهيد (٧/ ٢٠١)، (١١/ ٢١٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>