للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثًا فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهما (١).

[صحيح] (٢).

وصح تطهير ذيل المرأة بغير الماء، وفي غير محل الاستجمار أيضًا.

(١٤٨٣ - ٢٢٥) روى أحمد، قال: ثنا أبو كامل، ثنا زهير -يعني ابن معاوية- ثنا عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله، قال: وكان رجل صدق، عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت:

يا رسول الله إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة، فكيف نصنع إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى. قال: فهذه بهذه (٣).

[إسناده صحيح] (٤).

فسقط دعوى أن إزالة النجاسة في الاستجمار بالحجارة على خلاف القياس، وأنه لا يتعدى فيها محلها، بل تزال النجاسة بأي مزيل كان.

[الدليل الرابع]

من النظر، قالوا: إن النجاسة عين خبيثة لها طعم أو لون أو رائحة، والمطلوب إزالة كل ذلك فإذا ذهب طعمها ولونها ورائحتها بأي مزيل زال حكمها وأصبح المحل طاهرًا. وهذا هو القول الراجح، والله أعلم.

* * *


(١) المسند (٣/ ٢٠، ٩٢).
(٢) انظر تخريجه ح: (١٤٩٩).
(٣) المسند (٦/ ٤٣٥).
(٤) انظر تخريجه (ص: ٣٨٩) ح: ١٤٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>