للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يكفي فيه النضح، وهو رواية عن أحمد، وأحد القولين للإمام إسحاق (١)، ورجحه ابن تيمية، وابن القيم (٢).

• دليل من قال: يجب غسل المذي:

(١٢٣٢ - ٢٠٣) ما رواه مسلم من طريق الأعمش، عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى، عن ابن الحنفية،

عن علي قال: كنت رجلًا مذاءً، وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود، فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. ورواه البخاري بنحوه (٣).

والثوب مقيس على البدن، فإذا كان البدن يجب غسل المذي منه، فكذلك يجب في الثوب، والله أعلم.

• دليل من قال: يكفي فيه النضح:

(١٢٣٣ - ٢٠٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد ابن إسحاق، عن سعيد بن السباق، عن أبيه،

عن سهل بن حنيف، قال: كنت ألقى من المذي شدة، فكنت أكثر الغسل منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما يكفيك من ذلك الوضوء. قال: قلت: يا رسول الله فكيف ما يصيب ثوبي؟ قال: إنما يكفيك كف ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب (٤).

[سبق تخريجه] (٥).


(١) سنن الترمذي (ح ١١٥).
(٢) تهذيب السنن (١/ ١٤٨، ١٤٩)، إعلام الموقعين (٤/ ٢٧٧، ٢٧٨)، بدائع الفوائد (٣/ ١١٩، ١٢٠) و (٤/ ٨٨).
(٣) صحيح مسلم (٣٠٣)، وصحيح البخاري (٢٦٩).
(٤) المصنف (٧/ ٣٢٠)
(٥) في نجاسة المذي، ح (١١٢٦)، وانظر ح (٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>