للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وأجيب عن ذلك:

بأن المراد بالنضح هو الغسل؛ لأن النضح لفظ مشترك بين الغسل وبين الرش، وإذا كان يجب غسل المذي من الذكر، وتَعَرُض الذكر للمذي أكثر من تعرض الثياب؛ لأنه يخرج أصلًا منه، ومع ذلك نص على غسله، فكذلك الثوب يجب فيه الغسل، لأن البلوى بالبدن أكثر منه بالثياب.

• والدليل على أن النضح يراد به الغسل:

(١٢٣٤ - ٢٠٥) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: عن علي بن أبي طالب أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ، وانضح فرجك (١).

وقد رواه البخاري بلفظ: توضأ، واغسل ذكرك (٢).

وفي رواية لمسلم: «يغسل ذكره ويتوضأ» (٣).

فأطلق النضح على الغسل.

(١٢٣٥ - ٢٠٦) وروى البخاري من طريق هشام، قال: حدثتني فاطمة عن أسماء، قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت:

أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع. قال: تحته، ثم تقرصه بالماء، وتنضحه، وتصلي فيه. ورواه مسلم (٤).

قال الحافظ: (تنضحه) قال الخطابي: أي تغسله.

وقال القرطبي: المراد به الرش؛ لأن غسل الدم استفيد من قوله: «تقرصه بالماء».


(١) مسلم (٣٠٣).
(٢) البخاري (٢٦٩).
(٣) مسلم (٣٠٣).
(٤) البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>