للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المهرب عنهم دون سنة ولا أصل؟ وبالله التوفيق» (١).

وقال الترمذي في السنن: «أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي. فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك والشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق».اهـ

[الدليل الثاني]

أن القول بالتحديد لا بد منه؛ لأنه لا يمكن أن يقال إنه دم نفاس، ولو مكث ما مكث، فلا بد من القول إذا أطبق الدم صارت مستحاضة، فمتى تحكمون له بأنه دم استحاضة؟

فإن قيل: بعد السبعين أو الثمانين قيل: هذا رجوع إلى القول بالتحديد، وإذا كان لا بد من القول بالتحديد فالأخذ بقول ابن عباس أولى من الأخذ بقول غيره.

وقد ذكر ابن المنذر في الأوسط بأنه مذهب لعمر، وابن عباس، وعثمان بن

أبي العاص، وعائذ بن عمرو، وأنس بن مالك، وأم سلمة (٣).

ونقلت عن الترمذي قرييًا أنه قال: إنه مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

• أدلة القائلين بأن أكثر النفاس ستون.

قال النووي: «الاعتماد في هذا الباب على الوجود في الستين بما ذكره المصنف ـ


(١) الاستذكار (٣/ ٢٥٠).
(٢) المشهور عن الشافعي أنه يقول: أكثر النفاس ستون يومًا. ولقد استغرب النووي في المجموع ما نقله الترمذي عن الشافعي. وقال ابن رجب في شرح البخاري (٢/ ١٨٨):
«وحكاه الترمذي عن الشافعي وهو غريب عنه».
(٣) الأوسط (٢/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>