للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثالث في ذبيحة الأقلف]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• حل الذبيحة التسمية وأهلية المذكي، والختان ليس من شروط الأهلية.

• أباح الله ذبائح النصارى، وهم لا يختتنون، فالمسلم أولى.

• إن كان الختان واجبًا، فإن تركه يوجب فسق صاحبه، والفسق لا أثر له في حل الذبيحة والصيد بالاتفاق، وإن كان الختان سنة فظاهر.

[م-٨٢٧] اختلف العلماء في ذبيحة الأقلف

فقيل: يجوز، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: لا يجوز. وهو مذهب ابن عباس (٤)، ورواية عن أحمد (٥).

وقيل: تكره ذبيحته، وهو مذهب المالكية (٦)، ورواية عن أحمد (٧).


(١) العناية شرح الهداية (٩/ ٤٨٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٨١)، شرح فتح القدير (٩/ ٤٨٨)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٩٨).
(٢) المجموع (٩/ ٨٨)، نهاية المحتاج (٨/ ١١٣)، حاشية الجمل (٥/ ٢٣٧).
(٣) المغني (٩/ ٣١١)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٨).
(٤) المجموع (٩/ ٨٨)، المغني (٩/ ٣١١).
(٥) المغني (٩/ ٣١١)، الفروع (٦/ ٣١١)، والإنصاف (١٠/ ٣٨٩).
(٦) التاج والإكليل (٤/ ٣١٩)، شرح خليل (٣/ ٧)، الفواكه الدواني (١/ ٣٨٥)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٢/ ١٦٠) وذكر قولين: الكراهة، وعدمها، ورجح الكراهة.
(٧) الإنصاف (١٠/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>