للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الخامس في شهادة الأقلف]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الموقف من شهادة الأقلف يرجع إلى حكم ترك الاختتان، فمن رأى الختان واجبًا رأى أن تركه يوجب فسق صاحبه، والفاسق ترد شهادته، ومن رأى الختان سنة لم يقدح تركه في العدالة.

[م-٨٢٩] اختلف في قبول شهادة الأقلف.

فقيل: تقبل شهادته إذا كان عدلًا لم يترك الختان رغبة عن السنة، وهو مذهب الحنفية (١)، وقول في مذهب المالكية (٢).

وقيل: لا تقبل شهادته، وهو قول في مذهب المالكية (٣)، والمفهوم من مذهب الشافعية والحنابلة؛ لأنهم يقولون بوجوب الاختتان، وترك الواجب يوجب الفسق،


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٩)، وقيده في تبيين الحقائق (٤/ ٢٢٦) وفي الهداية (٥/ ٩٣) وفي درر الحكام (٢/ ٣٧٧) إن تركه استخفافًا بالدين فلا تقبل. وانظر العناية شرح الهداية (٧/ ٤٢٢). وانظر البحر الرائق (٧/ ٩٥).
(٢) قال في بلغة السالك (٤/ ٢٥٧) «والأقلف الذي لا عذر له في ترك الختان لا تجوز شهادته لإخلال ذلك بالمروءة».اهـ. وانظر كفاية الطالب الرباني (١/ ٥٩٦).
وقال في تبصرة الحكام في ذكر موانع قبول الشهادة (١/ ٢٦٥): «ومنه شهادة الأغلف أي ترد. قاله ابن حبيب. وقال ابن الماجشون: إن ترك ذلك من عذر فشهادته جائزة، وإن كان من غير عذر فلا شهادة له؛ لأنه ترك فطرة من سنة الإسلام، ولا عذر له». اهـ
(٣) قال ابن حبيب: لا تقبل شهادة الأغلف. انظر تبصرة الحكام (١/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>