للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: ختان المرأة سنة. اختاره بعض الحنفية (١)، وبعض المالكية (٢)، وبعض الشافعية (٣)، وهو رواية عن أحمد (٤).

وهذا بناء على التفريق الاصطلاحي بين السنة والمستحب.

وقيل: يجب ختان المرأة، كما يجب على الرجل، وهو المشهور من مذهب الشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

• دليل القائلين بأنه سنة:

استدل القائلون بأن الختان سنة في حق المرأة بنفس أدلتهم في قولهم بأن الختان سنة في حق الرجل، وأن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل.


(١) شرح فتح القدير (١/ ٦٣).
(٢) كفاية الطالب الرباني (١/ ٥٩٦).
(٣) طرح التثريب (٢/ ٧٥).
(٤) المحرر (١/ ١١)، المغني (١/ ٦٣).
(٥) قال النووي في المجموع (١/ ٣٤٩): «الختان واجب على الرجال والنساء عندنا، وبه قال كثيرون من السلف، كذا حكاه الخطابي .... والمذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله، وقطع به الجمهور أنه واجب على الرجال والنساء». اهـ وانظر حاشيتي قليوبي وعميرة (٤/ ٢١١)، وتحفة المحتاج (٩/ ١٩٨)، نهاية المحتاج (٨/ ٣٥)، فتوحات الوهاب (٥/ ١٧٣).
(٦) المحرر (١/ ١١)، كشاف القناع (١/ ٨٠)، المبدع (١/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>