(٢) استحباب التثليث في الرأس، هو ما اختاره خليل في مختصره، وذكره من مندوبات الغسل وسننه (ص: ١٧). وتبعه على ذلك شراح المختصر. قال في مواهب الجليل (١/ ٣١٦): «والتثليث مستحب، قال ابن حبيب: لا أحب أن ينقص من الثلاث، ولو عم بواحدة زاد الثانية والثالثة؛ إذ كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اجتزأ بالواحدة أجزأته». وقال الدردير في الشرح الكبير (١/ ١٣٧): «(وتثليث رأسه) أي يغسلها بثلاث غرفات، يعمها بكل غرفة، والأولى: هي الفرض». وقال الخرشي (١/ ١٧٢): «ومنها تثليث غسل رأسه، بأن يعمها بكل واحدة». وذكر صاحب الشرح الصغير أن التثليث من الفضائل، قال (١/ ١٧١): «وفضائله ... ثم ذكر «وتخليل أصول شعر رأسه، وتثليثه يعمه بكل غرفة». اهـ وانظر الفواكه الدواني (١/ ١٤٧)، التاج والإكليل (١/ ٣١٥). (٣) جاء في المدونة (١/ ٢): «ما رأيت عند مالك في الغسل والوضوء توقيتًا، لا واحدة، ولا اثنتين، ولا ثلاثًا، ولكنه كان يقول: يتوضأ، أو يغتسل، ويسبغهما جميعًا». اهـ (٤) المفهم (١/ ٥٧٦). (٥) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ١٥٦).