للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحنابلة (١)، وقول في مذهب المالكية (٢).

وقيل: ليس فيه عدد معتبر، وإنما المطلوب أن يغسل رأسه، ويسبغ الغسل بدون توقيت عدد معين، فإذا بلغ الماء إلى بشرة الرأس فقد أدى ما عليه. وهذا نص مالك في المدونة (٣).

وقد نص القرطبي (٤)، والقاضي عياض (٥)، على أن التكرار في الغسل غير مشروع حتى في غسل الرأس.

• دليل الجمهور على استحباب التثليث في غسل الرأس:

(٩١١ - ٢٣١) ما رواه البخاري من طريق عبد الله، قال: أخبرنا هشام، عن أبيه،

عن عائشة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، غسل يديه،


(١) جاء في الفروع (١/ ٢٠٤): «ويروي رأسه، والأصح ثلاثًا». وانظر الإنصاف (١/ ٢٥٣)، والكافي (١/ ٥٩)، كشاف القناع (١/ ١٥٢).
(٢) استحباب التثليث في الرأس، هو ما اختاره خليل في مختصره، وذكره من مندوبات الغسل وسننه (ص: ١٧). وتبعه على ذلك شراح المختصر. قال في مواهب الجليل (١/ ٣١٦): «والتثليث مستحب، قال ابن حبيب: لا أحب أن ينقص من الثلاث، ولو عم بواحدة زاد الثانية والثالثة؛ إذ كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اجتزأ بالواحدة أجزأته».
وقال الدردير في الشرح الكبير (١/ ١٣٧): «(وتثليث رأسه) أي يغسلها بثلاث غرفات، يعمها بكل غرفة، والأولى: هي الفرض».
وقال الخرشي (١/ ١٧٢): «ومنها تثليث غسل رأسه، بأن يعمها بكل واحدة».
وذكر صاحب الشرح الصغير أن التثليث من الفضائل، قال (١/ ١٧١): «وفضائله ... ثم ذكر «وتخليل أصول شعر رأسه، وتثليثه يعمه بكل غرفة». اهـ وانظر الفواكه الدواني (١/ ١٤٧)، التاج والإكليل (١/ ٣١٥).
(٣) جاء في المدونة (١/ ٢): «ما رأيت عند مالك في الغسل والوضوء توقيتًا، لا واحدة، ولا اثنتين، ولا ثلاثًا، ولكنه كان يقول: يتوضأ، أو يغتسل، ويسبغهما جميعًا». اهـ
(٤) المفهم (١/ ٥٧٦).
(٥) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>