للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني تكرار مسح الرأس]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الحكمة من المسح التخفيف، ولولا ذلك لكان فرضه الغسل، لذا لا يستحب تكرار مسح الرأس.

• كل ممسوح لا يكرر، إلا محل الاستجمار ثلاثًا، ولو أنقى بما دونها بخلاف طهارة الغسل (١).

[م-١٦٧] اختلف العلماء في تكرار مسح الرأس:

فقيل: لا يستحب تكرار مسح الرأس ولا الأذنين، وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤).

واستحب الشافعية تكرار المسح للرأس ثلاثًا (٥).

والراجح قول الجمهور، وقد استعرضنا أدلة الفريقين والجواب عن أدلة الشافعية في سنن الوضوء.

* * *


(١) انظر الكليات الفقهية للإمام المقري (ص: ٨٢).
(٢) انظر حاشية ابن عابدين (١/ ١٢٠، ١٢١)، البحر الرائق (١/ ٢٦)، فتح القدير (١/ ٣٣).
(٣) الإشراف (١/ ٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٩٨)، الذخيرة (١/ ٢٦٢).
(٤) الروايتين والوجهين (١/ ٧٣)، الإنصاف (١/ ١٦٣)، رؤوس المسائل الخلافية (١/ ٢٩).
(٥) عده ابن كثير من مفردات الشافعي انظر المسائل الفقهية التي انفرد بها الشافعي (ص: ٦٨)، المجموع (١/ ٤٣٢)، مختصر المزني (ص: ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>