للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثاني من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين]

[م-١٥٧] من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، وهو فرض بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: (فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) [المائدة: ٦].

وأما السنة فالأحاديث الكثيرة الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وغيرهما وسبق تخريجهما.

وأما الإجماع فقد نقله جماعة كثيرة من أهل العلم، أقتصر على بعضهم:

قال الطحاوي الحنفي: «نظرنا في ذلك، فرأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء: الوجه، واليدان، والرجلان، والرأس» (١).

وقال ابن عبد البر: «العلماء أجمعوا على أن غسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين ومسح الرأس فرضٌ ذلك كله، لأمر الله في كتابه المسلم عند قيامه إلى الصلاة إذا لم يكن متوضئًا، لا خلاف علمته في شيء من ذلك إلا في مسح


(١) شرح معاني الآثار (١/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>