للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني في مس شعر وظفر المرأة]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• شعر المرأة هل هو في حكم المتصل في المرأة أو في حكم المنفصل عنها؟ ولهذه المسألة مأخذ آخر: وهو أن هذه الأجزاء ليست بمحل للشهوة الأصلية، وهي شرط لنقض الوضوء عند بعضهم (١).

[م-٢٠١] اختلف العلماء في مس شعر المرأة وظفرها وسنها أو مس بدن المرأة بشعره أو ظفره أو سنه هل ينتقض الوضوء بذلك أم لا؟

فقيل: لا ينقض الوضوء مطلقًا، وهو نص الشافعي في الأم (٢)، وعليه جمهور أصحابه، وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله (٣).

وقيل: ينقض الوضوء مطلقًا، وهو وجه عند الشافعية (٤).

وقيل: ينقض الوضوء إن كان بشهوة، وهو مذهب المالكية (٥).


(١) القواعد الفقهية (ص: ٤).
(٢) مغني المحتاج (١/ ٣٥)، وانظر المجموع (٢/ ٣٠).
(٣) كشاف القناع (١/ ١٢٩)، القاعدة الثانية من قواعد ابن رجب (ص: ٤)، المغني (١/ ١٢٥).
(٤) المجموع (٢/ ٣٠).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ١٢٠)، التاج والإكليل (١/ ٤٣١)، حاشية العدوي (١/ ١٣٩)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>