للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث السادس في مس الأمرد]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• مس الأمرد هل هو في حكم مس الرجل للرجل، أو في حكم مس المرأة باعتباره أنه يشتهى عند طائفة من الناس.

[م-٢٠٥] اختلف العلماء في مس الأمرد:

فقيل: ينقض الوضوء، وهو المشهور من مذهب مالك (١)، وقول في مذهب الحنابلة (٢)، واختاره أبو سعيد الإصطخري من الشافعية (٣).

واشترط الحنفية للقول بالنقض: أن تكون المباشرة فاحشة: بأن يتجردا متعانقين متماسي الفرجين (٤).


(١) انظر التاج والإكليل (١/ ٤٣٣)، مواهب الجليل (١/ ٢٩٦)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ١١٩).
(٢) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (١/ ٢٨١)، الإنصاف (١/ ٢١٤).
(٣) المجموع (٢/ ٣٤).
(٤) شرح فتح القدير (١/ ٥٤)، الفتاوى الهندية (١/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>