للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: ينقض الوضوء، وهو قول في مذهب المالكية (١)، ووجه في مذهب الشافعية (٢).

وقيل: إن كانت بنت سبع سنين نقض وإن كانت أصغر لم ينقض، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣).

• وسبب الخلاف في هذه المسألة:

من ذهب إلى عدم النقض، قال: إن الصغيرة ليست محلًا للشهوة، فيكون النظر إليها كالنظر إلى الرجل، ومن ذهب إلى النقض رأى أن السن ليس مناطًا للحكم، فلو أولج ذكره في فرج الصغيرة وجب لذلك الغسل، فكذلك يجب من مس بدنها الوضوء، ومن فرق بين بنت سبع سنين وبين غيرها رأى أن البنت في مثل هذا السن قد تشتهى، وينظر إلى محاسن جسمها كما ينظر إلى المرأة الكبيرة.

وما رجحناه في مسألة مس ذوات المحارم نرجحه، هنا، والله أعلم.

* * *


(١) انظر حاشية الدسوقي (١/ ١٢٣).
(٢) المجموع (٢/ ٣٢).
(٣) كشاف القناع (١/ ١٢٩)، الروض المربع (١/ ٣٠٧)، الإنصاف (١/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>