للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل السادس من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور]

[المبحث الأول في الوضوء من لحم الإبل]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إثبات ما يوجب الحدث متلقى من الشرع، ولهذا ينقض الوضوء أكل لحم الإبل، وهو طاهر حلال، ولا ينقضه أكل لحم الخنزير، وهو نجس حرام، ومس الذكر ينقض الوضوء على الصحيح، مع أنه بضعة طاهرة من إنسان طاهر، كما أن البول نجس، ويوجب الطهارة الصغرى، والمني طاهر على الصحيح، ويوجب الطهارة الكبرى.

[م-٢٠٦] اختلف العلماء في الوضوء من لحم الجزور،

فقيل: لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الجمهور، ورواية عن أحمد (١).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٢)، المبسوط (١/ ٧٩)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (١/ ١٢٤)، الذخيرة للقرافي (١/ ٢٣٥)، القوانين الفقهية (ص: ٢٢)، المنتقى للباجي (١/ ٦٥)، المجموع (٢/ ٦٦)، الحاوي الكبير (١/ ٢٠٦)، البيان للعمراني (١/ ١٩٤)، المحرر (١/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>