للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأخذت منه قربة حتى تخرقت عندها (١).

[إسناده ضعيف رواية سماك عن عكرمة مضطربة] (٢).

[دليل من قال الدباغ يطهر جميع الجلود.]

[الدليل الأول]

(١٢٤) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سليمان بن


(١) مسند أحمد (١/ ٣٢٧).
(٢) الحديث أخرجه أبو يعلى (٢٣٣٤، ٢٣٦٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٧١)، وفي المشكل (٤/ ٢٦١)، وابن حبان (١٢٨١)، والطبراني (١١٧٦٥)، والبيهقي (١/ ١٨) من طريق أبي عوانة.
وأخرجه الطحاوي (١/ ٤٧١)، وابن حبان (١٢٨٠) والطبراني (١١٧٦٦) من طريق أبي الأحوص، كلاهما عن سماك به.
وعلة هذا الطريق رواية سماك، عن عكرمة فيها اضطراب، وسبق بيان ذلك في باب المياه، وقد خالف سماك غيره في هذا الحديث في سنده ومتنه.
أما الإسناد فالحديث في صحيح البخاري (٦٦٨٦) والنسائي (٤٢٤٠) من طريق الشعبي، وفي مسند أحمد (٦/ ٤٢٩) والمصنف لابن أبي شيبة (٥/ ١٦٢) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، كلاهما عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سودة.
فهنا جعل الشعبي وإسماعيل الحديث من مسند سودة، وجعل سماك الحديث من مسند ابن عباس.
وأما المتن، فلفظهما، قالت سودة: ماتت لنا شاة، فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنًا. اهـ
وهذا اللفظ ليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بدبغه كشرط للانتفاع به، وإنما أمر فعلته سودة من قبل نفسها، بخلاف لفظ سماك، عن عكرمة، والله أعلم.
وقد ذكره الحافظ في الفتح في شرحه لحديث (٥٥٣٢)، وسكت عليه. وعلى التسليم بضعفه، فإنه شاهد صالح في ذكر الدباغ.
وقد رواه أبو بشر جعفر بن إياس، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ١٦٢)، قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأنا أبو بشر، عن عكرمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة لسودة بنت زمعة، فقال: ألا تنتفعوا بإهابها، فإن دباغها طهورها. ولعل هذا هو المعروف، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>