للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يجزئ فيه الاستجمار مطلقًا، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (١).

• دليل من قال: يجزئ فيه الاستجمار مطلقًا:

قدمنا في مسألة مستقلة أن النجاسة أي نجاسة لا يتعين في إزالتها الماء، بل إذا زالت بأي مزيل زال حكمها، وسقنا الأدلة على ذلك من تطهير النعل بالتراب وكذلك ذيل المرأة وغيرها وقد خرجناها في مكانها، ومثله الاستجمار بالأحجار عزيمة وليس رخصة حتى يقيد ذلك بالسبيلين، والله أعلم.

• دليل من قال: يتعين الماء:

رأوا أن الاستجمار رخصة ورد في نجاسة معينة وهي البول والغائط على مخرج معين هما السبيلان، أما إذا خرج من غير السبيلين فإنه مخرج نادر بالنسبة إلى سائر الناس فلم يثبت فيه أحكام الفرج؛ ولأن لمسه لا ينقض الوضوء، ولا يتعلق بالإيلاج فيه شيء من أحكام الوطء أشبه سائر البدن.

والصحيح أن هذه التعاليل لا علاقة لها في إباحة الاستجمار على المخرجين فما أبيح الاستجمار على السبيلين لكون مسه ناقضًا، ولا لكون الفرج محلًّا للوطء، فهذه أوصاف لا علاقة لها بالاستجمار، وبالتالي لا يستدل بها على رد الاستجمار على غير السبيلين، وإنما أبيح الاستجمار نظرًا إلى أنه محل تنجس، وأمكن إزالته بحجر أو ورق ونحوها، وهذا لايمنع من إزالته من سائر البدن إما بالقياس الجلي، أو بعموم النص.

• دليل من فرق بين ما تحت المعدة وما فوق المعدة:

رأى أن ما تحت المعدة يلحق بالبول والغائط؛ لأن الجسم يكون قد انتهى من الانتفاع منه وحوله إلى فضلات، وأما ما فوق المعدة فيلحق بالقيء، وهذا له وجه من النظر من حيث الحكم في إلحاقه بالطاهرات أو بالنجاسات، لكننا لا نقصر إزالة


(١) كشاف القناع (١/ ٦٦)، المبدع (١/ ٩٠)، الإنصاف (١/ ١٠٧)، المغني (١/ ١٠٦)، تصحيح الفروع (١/ ١٧٧، ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>