للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعية (١).

• دليل من قال: يتعين الماء:

[الدليل الأول]

(١٥٠١ - ٢٤٣) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن الركين، عن حصين بن قبيصة الفزاري،

عن علي قال: كنت رجلا مذاء، وكانت تحتي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أستحي أن أسأله، فأمرت رجلًا فسأله فقال: إذا رأيت المذي فتوضأ، واغسل ذكرك، وإذا رأيت الودي فضخ الماء فاغتسل (٢).

[رجاله ثقات إلا أن ذكر الودي فيه غير محفوظ] (٣).


(١) قال النووي في المجموع (١/ ١٤٤): إذا كان الخارج نادرًا كالدم والقيح والودي والمذي وشبهها فهل يجزئه الحجر؟ فيه طريقان:
الصحيح منهما - وبه قطع العراقيون أنه على قولين: أصحهما يجزئه الحجر، نص عليه في المختصر وحرملة؛ لأن الحاجة تدعو إليه، والاستنجاء رخصة، والرخص تأتي لمعنى ثم لا يلزم وجود ذلك المعنى في جميع صورها كالقصر وأشباهه. وانظر المهذب (١/ ٢٩).
القول الثاني: يتعين الماء.
(٢) المصنف (١/ ٨٩).
(٣) وأخشى أن تكون لفظة الودي تحرفت عن المني، فتكون العبارة وإذا رأيت المني فضخ الماء فاغتسل، خاصة أن الودي مجمع على أنه لا يوجب الغسل، ولا يوجب الغسل شيء سوى المني، وقد وقفت على رواية أبي بكر بن أبي شيبة من رواية ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة (٢/ ٥١٣) فقد روى الحديث من طريق ابن أبي شيبة، وقال: وإذا رأيت نضح الماء فاغتسل. وهذا أرجح.
وقد اختلف فيه على زائدة بن قدامة:
فرواه عنه حسين بن علي بزيادة ذكر الودي أو المني على الخلاف السابق. ...
ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده (١٤٤).
ورواه البخاري (٢٦٩) وابن حزم في المحلى (١/ ١٠٦) من طريق أبي الوليد الطيالسي.
ورواه أحمد (١/ ١٢٥) وأبو يعلى الموصلي (٣٥٢) عن عبد الرحمن بن مهدي.
ورواه الطحاوي (١/ ٤٦) من طريق عبد الله بن رجاء كلهم رووه عن زائدة به، بذكر الوضوء. وغسل الذكر، ولم يتعرضوا للودي ولا للمني.
وتابع أبو بكر بن عياش زائدة كما في صحيح ابن خزيمة (١٨) ولم يذكر إلا الوضوء

<<  <  ج: ص:  >  >>