للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: يجب منه ما يجب من البول، وهو قول الجمهور (١).

وقيل: لا بد من الماء في إزالته، وهو قول في مذهب المالكية (٢)، وقول في مذهب


(١) وجاء في المدونة (١/ ١٢١): «قال مالك: المذي عندنا أشد من الودي؛ لأن الفرج يغسل عندنا من المذي، والودي عندنا بمنزلة البول». اهـ
واختلف أصحاب مالك في فهم عبارة إمامهم:
فقيل: يحتمل قول مالك المذي أشد من الودي، أنه يجب غسل الذكر كله، بخلاف الودي، فيغسل رأس الحشفة منه.
وقال بعضهم: معنى المذي أشد من الودي؛ لأن الودي يستنجى منه بالأحجار، والمذي لا بد من غسله. انظر التمهيد لابن عبد البر (٢١/ ٢٠٥)، الخرشي (١/ ١٤٩)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ١٣٣).
قال في الفواكه الدواني (١/ ١١٢): «وأما الودي فهو ماء أبيض خاثر يخرج بأثر البول يجب منه ما يجب من البول». قال النفرواي في شرح هذه العبارة: «يجب منه ما يجب من البول: أي إنما يغسل منه محل الأذى فقط، ويجزي فيه الاستجمار بالحجر كالبول».
وفي مذهب الشافعية، قال في المهذب (١/ ٤٧): «وأما الودي فهو نجس، لما ذكرت من العلة، ولأنه يخرج مع البول فكان حكمه حكمه». اهـ وانظر المجموع (٢/ ٥٧١)، والإقناع للشربيني (١/ ٥٥)، تحفة المحتاج (١/ ١٨١)، حاشية الجمل (١/ ٩٧).
وقال في مغني المحتاج (١/ ١٦٠): «ويجب الاستنجاء: إزالة للنجاسة من كل خارج ملوث، ولو نادرًا كدم ومذي وودي، لا على الفور بل عند الحاجة إليه، (بماء) على الأصل في إزالة النجاسة (أو حجر)». اهـ
وانظر في مذهب الحنابلة: قال ابن تيمية في شرح العمدة (١/ ١٥٦): «إذا لم تتعد النجاسة موضع الحاجة فإنه يجزئه الاستجمار اذا أنقى وأكمل العدد، سواء في ذلك جميع ما يستنجى منه من البول والمذي والودي والدم وغير ذلك». اهـ
وقال ابن قدامة في الكافي (١/ ٨٦): «والودي: ماء أبيض يخرج عقيب البول، حكمه حكم البول؛ لأنه في معناه». اهـ
وقال في المغني (١/ ٤١٣): «أما الودي: فهو ماء أبيض يخرج عقيب البول خاثر، فحكمه حكم البول سواء؛ لأنه خارج من مخرج البول، وجار مجراه». اهـ
(٢) سبق في القول الأول مذهب المالكية، وأن أصحاب مالك اختلفوا في تفسير عبارة إمامهم: المذي أشد من الودي على قولين:
الأول: المذي يجب منه غسل الذكر كله، والودي يجب غسل رأس الحشفة، وعلى هذا التفسير
يجب غسل رأس الحشفة بالماء من الودي.
والثاني: قالوا: إن الودي يستنجى منه بالأحجار، والمذي يجب فيه الماء. انظر الخرشي (١/ ١٤٩)، والتمهيد لابن عبد البر (٢١/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>