للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع

إذا لبس الخفين وهو يدافع الأخبثين

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• النهي عن الصلاة وهو يدافع الأخبثين مراعاة للخشوع المطلوب في العبادة، ولهذا سقطت الجماعة الواجبة من أجل طلب كماله وتحصيله، وهذا المعنى غير موجود في لبس الخف وهو يدافع الأخبثين.

[م-٢٤٤] اختلف العلماء في كراهة لبس الخف، وهو يدافع الأخبثين:

فقيل: يكره، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١).

وقيل: لا يكره، ورجحه النووي (٢).

• دليل الحنابلة:

قالوا: لأن الصلاة مكروهة بهذه الطهارة، واللبس يراد ليمسح عليه للصلاة (٣).

والراجح عدم الكراهة، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، وقياس اللبس على الصلاة قياس مع الفارق، وذلك أن الصلاة إذا صلى، وهو يدافع


(١) قال في الفروع (١/ ١٥٨) «ويكره في المنصوص لبسه مع مدافعة أحد الأخبثين».
(٢) المجموع (١/ ٥٦١).
(٣) المغني (١/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>