للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة]

[الفصل الأول في المسح على العمامة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• المسح على العمامة أصل بنفسه وليس مقيسًا على الخفين.

• إذا كان المسح على الخفين لا يعارض القرآن، فالمسح على العمامة لا يعارض القرآن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين لكلام الله مفسر له، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، ومسح أصحابه عليها.

• إما أن تكون العمامة ليست محلًا للمسح فلا تمسح، أو تكون محلًا للمسح فيجوز الاقتصار عليها، أما أن يقال: إنها محلًا لسنة المسح بشرط أن يمسحها مع الناصية فهذا مخالف للقواعد؛ لأن ما كان محلًا للمسح يجوز الاقتصار عليه.

• العادة أن البعض تبع للكل، وليس الكل تبعًا للبعض، فالحكم دائمًا للأغلب، والقليل يتبع الكثير، والعمامة أغلب الرأس، فهي الأصل، كيف وقد ثبت الاقتصار على مسح العمامة.

[م-٢٦٧] اختلف العلماء في المسح على العمامة،

<<  <  ج: ص:  >  >>