للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يجزئ في الغسل أقل من صاع، اختاره شعبان من المالكية (١)، وبعض الشافعية (٢).

• دليل من قال: باستحباب الصاع للغسل:

[الدليل الأول]

(٨٤٠ - ١٦٠) ما رواه البخاري، من طريق أبي جعفر،

أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل؟ فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرًا، وخير منك، ثم أمنا في ثوب (٣).

[الدليل الثاني]

(٨٤١ - ١٦١) ما رواه مسلم من طريق أبي ريحانة،

عن سفينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة، ويوضئه المد (٤).

[الدليل الثالث]

(٨٤٢ - ١٦٢) ما رواه الشيخان من طريق عبد الله بن عبد الله بن جبر، قال:

سمعت أنسًا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. رواه البخاري (٥)، ومسلم (٦).


(١) مواهب الجليل (١/ ٢٥٦).
(٢) المجموع (٢/ ٢١٩).
(٣) البخاري (٢٥٢).
(٤) مسلم (٣٣٦).
(٥) البخاري (٢٠١).
(٦) مسلم (٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>