للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تصحيح الفعل المحرم فيه تشجيع على فعله، بخلاف ما إذا جعل لغوًا، فهذا يحمله على تركه.

• ويناقش:

بأن النهي عن الشيء لا يقتضي فساده مطلقًا، فإن كان النهي لمعنى في غير المنهي عنه صح الفعل مع الإثم.

ولهذا لو كان الصوم يضر بالرجل، كان الصيام عليه محرمًا، فلو صام صح صومه، وكذلك لو غصب سكينًا فذبح بها شاة، حلت الذبيحة، وإن كان استعمال السكين في الذبح محرمًا، ومثله مسألتنا فالاستنجاء باليمين منهي عنه ليس لذات الاستنجاء، وإنما إكرام لليمين، فإذا استنجى صح الاستنجاء.

[الدليل الثاني]

(١٤٣٧ - ١٧٩) ما رواه مسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد،

قال: أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد (١).

وجه الاستدلال:

قال ابن القيم: وقوله: (فهو رد) الرد: فَعْل بمعنى المفعول، أي فهو مردود، وعبر عن المفعول بالمصدر مبالغة، حتى كأنه نفس الرد، وهذا تصريح بإبطال كل عمل على خلاف أمره ورده، وعدم اعتباره في حكم المقبول، ومعلوم أن المردود هو الباطل بعينه، بل كونه ردًا أبلغ من كونه باطلًا، إذ الباطل قد يقال لما لا نفع فيه أو منفعته قليلة جدًا، وقد يقال لما ينتفع به ثم يبطل نفعه، وأما المردود فهو الذي لم يجعله شيئًا ولم يترتب عليه مقصوده أصلًا (٢).


(١) صحيح مسلم (١٧١٨).
(٢) تهذيب السنن (٣/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>