والحسن بن علي بن عفان العامري، كما في سنن البيهقي (١/ ٢٧٦). ثلاثتهم رووه عن أبي أسامة به، بدون ذكر المسح على الخفين. ورواه أحمد (٤/ ٢٤٠) والطحاوي (١/ ٨٢) من طريق عبد الواحد بن زياد، حدثنا أبو روق به، وذكر فيه التوقيت للمسح على الخفين، ولم يذكر اشتراط إدخالهما على طهر. لكن رواه أحمد أيضًا (٤/ ٢٤٠) من طريق زهير، عن أبي روق به، بذكر اشتراط إدخالهما على طهر. فالمعروف من رواية أبي الغريف ليس فيها ذكر اشتراط إدخالهما على طهر. كما أن إسناد الحديث ضعيف، فيه أبو الغريف، قال ابن أبي حاتم: وسئل أبي عنه، فقال: كان على شرطة علي بن أبي طالب، ليس بالمشهور، قلت: هو أحب إليك أم الحارث الأعور؟ قال: الحارث أشهر، وهذا قد تكلموا فيه، وهو شيخ من نظراء أصبغ بن نباتة اهـ الجرح والتعديل (٥/ ٣١٣). قلت: أصبغ قال فيه الحافظ: متروك رمي بالرفض، والحارث الذي قدمه عليه أبو حاتم، في التقريب: كذبه الشعبي في رأيه، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف. فعلى كل حال، لفظ اشتراط الطهارة ليس بمحفوظ من حديث صفوان بن عسال، والله أعلم. (١) صحيح ابن خزيمة (١/ ٩٧).