للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

وقيل: لا بأس بذلك في غير المسجد، وهو قول في مذهب المالكية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: إن أذن جنبًا أعاد، وهو اختيار الخرقي من الحنابلة (٥).

• دليل من قال: لا يصح الأذان إلا بطهارة:

(٨١٩ - ١٣٩) استدلوا: بما رواه البيهقي من طريق سلمة بن سليمان الضبي، حدثنا صدقة بن عبيد الله المازني، حدثنا الحارث بن عتبة، عن عبد الجبار بن وائل،

عن أبيه، قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم (٦).

[ضعيف] (٧).


(١) قال في الأم (١/ ٨٥): «فإذا أذن، أو أقام، محدثًا، أو جنبًا كره، وصح أذانه. والكراهة في الجنب أشد». وانظر المجموع (٣/ ١١٣) الأم (١/ ٨٥)، مغني المحتاج (١/ ١٣٨)، روضة الطالبين (١/ ٣١٣).
(٢) شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٢)، كشاف القناع (١/ ٣٢٩)، الكافي (١/ ١٠٢).
(٣) النوادر والزيادات (١/ ١٦٧)، مواهب الجليل (١/ ٤٣٥).
(٤) قال عنه صاحب الإنصاف (١/ ٤١٥): «وهو الصحيح من المذهب».
(٥) وقال أبو داود في مسائله لأحمد (١٩٨): «سمعت أحمد سئل، يؤذن الجنب؟ قال: لا. وقال أحمد مثله في مسائل أحمد رواية ابنه صالح رقم (٣٨). وقال فيها أيضًا (١٠٣٨): يعجبني أن يتوقى». اهـ وقال في رواية ابن هانئ (١٨٨): «لا يعجبني أن يؤذن الجنب». اهـ
وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٢٢): «أكثر الروايات عن أحمد المنع من أذان الجنب، وتوقف عن الإعادة في بعضها، وصرح بعدم الإعادة في بعضها، وهو اختيار أكثر الأصحاب، وذكر جماعة عنه رواية بالإعادة، واختارها الخرقي».
(٦) سنن البيهقي (١/ ٣٩٢).
(٧) في إسناده سليمان بن سلمة الضبي، قال فيه ابن عدي: بصري، منكر الحديث عن الثقات، أظنه يكنى أبا هشام. ثم قال: ولم أر لسليمان كثير حديث. الكامل (٣/ ٣٣٢) ونقله الذهبي في المغني في الضعفاء (٢٥٣٧)، ولم يتعقبه بشيء. ...
وقال النووي في المجموع (٣/ ١١٢): «وهو موقوف مرسل؛ لأن أئمة الحديث متفقون على أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه شيئًا، وقال جماعة منهم: إنما ولد بعد وفاة أبيه بستة أشهر». اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>