للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

في حلق شعر الرأس

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• التعبد بحلق الرأس في غير النسك بدعة.

• لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في غير النسك، والتأسي بتركه كالتأسي بفعله.

[م-٨٧١] اختلف العلماء في حلق شعر الرأس.

فقيل: سنة، وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: يكره حلق شعر الرأس لغير نسك ولا حاجة، وهو مذهب المالكية (٢)، ورواية عن أحمد (٣).


(١) قال في حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٠٧): «السنة في شعر الرأس إما الفرق أو الحلق، وذكر الطحاوي أن الحلق سنة، ونسب ذلك إلى العلماء الثلاثة». اهـ يعني: أبا حنيفة وصاحبيه. وذكر مثله في الفتاوى الهندية (٥/ ٣٥٧).
(٢) حاشية العدوي (٢/ ٤٤٤)، الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٦) وقد نصا على أن حلق الرأس بدعة.
(٣) جاء في كتاب الترجل للخلال (ص: ١٢٠): «أخبرنا أبو بكر المروزي، قال: سألت أبا عبد الله عن حلق الرأس؟ فكرهه كراهية شديدة. قلت: تكرهه؟ قال: أشد الكراهة. وأراه ذهب إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سيماهم التحليق)، واحتج بحديث عمر بن الخطاب أنه قال لرجل: لو وجدناك محلوقًا - يعني لصبيغ - لَضُرِبَ الذي فيه عيناك. وغلظ به أبو عبد الله.
وقال: ورأيت رجلًا من أصحابنا قد استأصل شعره، فظن أبو عبد الله أنه محلوق، وكان رآه بالليل، فقال لي: تعرفه؟ =

<<  <  ج: ص:  >  >>