للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وأجيب:

بأن المقصود يذكر الله متطهرًا ومحدثًا، وجنبًا، وفي حال القعود والمشي، والقيام والاضطجاع، وليس المقصود أنه يذكر الله حال قضاء الحاجة؛ لأن الذي يظهر أن هذه الحال ليست داخلة في إطلاق الحديث، فالمطلق والعام إنما يدخل فيه ما يتبادر إلى ذهن المخاطب دخوله، والله أعلم.

[الدليل الثاني]

قالوا: لا يوجد نص صريح في النهي عن ذكر الله، وقد شرع الله لنا ذكره في كل حال، وأمرنا أن نذكره ذكرًا كثيرًا، وحذر من نسيان ذكره، فلا نترك هذه النصوص إلا لنص صريح لا نزاع فيه، وما ذكرتموه لا يكفي لمعارضة ما ذكر:

فقولكم: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول الذكر قبل دخول الخلاء، إذا سلم ذلك فيكون دليلًا على استحباب هذا الذكر قبل الدخول، ولا يلزم منه كراهية ذكره بعد الدخول؛ لأن ترك المستحب لا يلزم منه ارتكاب المكروه، مع أن رواية الأكثر للحديث كان يقول إذا دخل الخلاء، وتفرد بقوله: (إذا أراد أن يدخل) راو ليس بالقوي.

وأما حديث تركه رد السلام على من سلم عليه، فقد سبق الجواب عليه، ولا نجتهد في طلب العلة وقد نص عليها الشارع: (إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر).

وأما حديث وضع الخاتم، فقد علمتم أنه معلول.

وأما قولكم: إن فيه تكريمًا لذكر الله، فنحن لا نذكر الله إلا تكريمًا وتعظيمًا له.

[الدليل الثالث]

(١٢٩٤ - ٣٥) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن سالم، عن كريب،

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي

<<  <  ج: ص:  >  >>