للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الخامس]

وأما الإجماع، فقد قال النووي: «أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث، وأجمعوا على أنها لا تصح منه، سواءً كان عالمًا بحدثه، أو جاهلًا، أو ناسيًا، لكنه إن صلى جاهلًا أو ناسيًا فلا إثم عليه، وإن كان عالمًا بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصية عظيمة ..... » (١).

قلت: وإذا كان هذا في الحدث الأصغر، كان ذلك في الحدث الأكبر من باب أولى؛ لأنه أغلظ الحدثين.

* * *


(١) المجموع (٢/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>