للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمر بالطهارة من الجنابة عند القيام إلى الصلاة.

[الدليل الثاني]

(٧٧٥ - ٩٥) ومن السنة، ما رواه البخاري من طريق همام بن منبه،

أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ.

قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. ورواه مسلم عدا قول أبي هريرة (١).

وإذا كان هذا في الحدث الأصغر فالحدث الأكبر من باب أولى.

[الدليل الثالث]

(٧٧٦ - ٩٦) ما رواه البخاري من طريق الزهري، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة، وعدلت الصفوف قيامًا، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر، فصلينا معه (٢).

[الدليل الرابع]

(٧٧٧ - ٩٧) ما رواه مسلم من طريق سماك بن حرب، عن مصعب ابن سعد، قال:

دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة (٣).


(١) البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥).
(٢) البخاري (٢٧٥)، ومسلم (٦٠٥).
(٣) مسلم (٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>