للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الحادي عشر

التثليث في غسل البدن

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• لا يشرع التثليث في غسل الجنابة إلا في موضعين: في غسل الكفين قبل الاستنجاء، وهذا صريح، وفي غسل الرأس على احتمال، هل قصد بذلك التكرار، أو الاستيعاب؟

[م-٣٨٣] تبين لنا في المبحث السابق أن الوضوء في غسل الجنابة لا يشرع فيه التثليث، واختلف العلماء في غسل البدن، هل يستحب التثليث فيه أو لا؟.

فقيل: يستحب، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: لا يستحب، وهو المشهور من مذهب المالكية (٤)، واختاره ابن تيمية من


(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٤)، فتح القدير (١/ ٥٨).
(٢) روضة الطالبين (١/ ٩٠)، مغني المحتاج (١/ ٧٤)، المجموع (٢/ ٢١٣).
(٣) الإنصاف (١/ ٢٥٣)، الفروع (١/ ٢٠٤)، كشاف القناع (١/ ١٥٢)، المحرر (١/ ٢٠).
(٤) نصت كتب المالكية على أن من سنن الغسل تثليث الرأس، ومعناه أنه لا يشرع التثليث لما عداه، وصرح بعضهم بأنه لا يشرع تثليث البدن، بل كره كثير منهم التثليث في أعضاء الوضوء فضلًا عن الغسل. قال في حاشية العدوي المطبوع بهامش شرح الخرشي: «ليس شيء في الغسل يندب فيه التكرار غير الرأس». ...
وقال في الشرح الكبير (١/ ١٣٦، ١٣٧): «يندب بدؤه بأعضاء وضوءه كاملة مرة بنية رفع الجنابة، فلا يندب التثليث بل يكره».
وانظر الشرح الصغير (١/ ١٧٢)، مختصر خليل (ص: ١٥)، وشروحه الخرشي (١/ ١٧١)، وشرح الزرقاني (١/ ١٠٤)، منح الجليل (١/ ١٢٩ ـ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>