للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثالث في سجود التلاوة والشكر من الحائض]

[م-٧٤٠] اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة لسجود التلاوة:

فقيل: إن سجود الصلاة يشترط له ما يشترط للصلاة، من طهارة الحدث والخبث، وستر العورة، واستقبال القبلة.

وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).


(١) انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير (٢/ ٦٠)، البناية (٧٣٨)، تبيين الحقائق (١/ ٢٠٨) بدائع الصنائع (١/ ١٨٦)، تحفة الفقهاء (١/ ٢٣٦). وقال السرخسي في المبسوط (٢/ ٥): «وليس على الحائض سجدة قرأت أو سمعت؛ لأن السجدة ركن من الصلاة، والحائض لا تلزمها الصلاة». اهـ
وانظر في مذهب المالكية: الشرح الصغير (١/ ٥٦٧)، المعونة (١/ ٢٨٥)، التفريع (١/ ٢٧٠)، التاج والإكليل لمختصر خليل - المواق (٢/ ٦٠)، الثمر الداني (ص: ٢٢١)، الفواكه الدواني (١/ ٢٥٠، ٢٥١). وجاء في القوانين الفقهية (ص: ٦٢) «يمنع الحيض والنفاس اثني عشر شيئًا منها السبعة التي تمنعها الجنابة: وهي الصلوات كلها، وسجود التلاوة ومس المصحف ودخول المسجد ... إلخ كلامه رحمه الله تعالى.
وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (٢/ ٩١)، مغني المحتاج (١/ ٢١٧)، الحاوي (٢/ ٢٠١)، المجموع (٤/ ٦٣).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (٢/ ٣٥٨)، الإنصاف (٢/ ١٩٣)، المبدع (٢/ ٢٧)، المستوعب (٢/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>