للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الخامس في أحكام الحائض من حيث المناسك]

[المبحث الأول في إحرام الحائض والنفساء في الحج والعمرة]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• لا تشترط لصحة الإحرام الطهارة من الحدث والخبث.

• كل من صحت منه النية صح إحرامه لنفسه ولغيره، ولو كان محدثًا؛ لأن الإحرام بالنسك نية الدخول فيه.

• إذا صح من الحائض والنفساء إدخال الحج على العمرة إذا خشيت فوات الحج صح منها عقد الإحرام ابتداء.

[م- ٧٥٧] يصح الإحرام من الحائض والنفساء، والأدلة على صحة إحرامهما كثيرة، منها:

[الدليل الأول]

الإجماع. حكاه ابن عبد البر (١)، والنووي (٢)، وغيرهما أن الحيض والنفاس لا يمنعان من صحة الإحرام.


(١) التمهيد (١٩/ ٣١٥).
(٢) شرح النووي لصحيح مسلم (٨/ ١٨٧)، في باب إحرام النفساء، واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض.

<<  <  ج: ص:  >  >>