للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إحدى الروايتين عنه (١)، ورواه أبو ثور عن الشافعي (٢)، واختاره ابن حزم رحمه الله، ورجحه ابن العربي من المالكية (٣).

وقيل: لا يصح تيممه، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية (٤)، وإحدى الروايتين عن مالك (٥)، والصحيح من مذهب الشافعية (٦)، والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله (٧).

• دليل من قال: لا تلزمه الإعادة، وتيممه صحيح:

[الدليل الأول]

النسيان: عذر شرعي يلحق الإنسان، ومعه يكون عاجزًا عن استعمال الماء، والشرع اعتبر العذر مبيحًا للتيمم، ولو كان الماء موجودًا، كما لو جاء الإنسان إلى بئر، ولم يكن معه دلو يستقي به، فإن هذا عذر له يبيح التيمم، وإن كان الماء موجودًا، فالنسيان عجز شرعي لا يمكن معه استعمال الماء، فصح تيممه كالعجز الحسي.

[الدليل الثاني]

إذا جهل وجود الماء، وخشي خروج الوقت صار مطالبًا شرعًا بالتيمم، وأن


(١) المدونة (١/ ٤٣)، أسهل المدارك (١/ ١٣٤)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٦٦).
(٢) البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ٢٩٥)، وقال النووي في المجموع (٢/ ٣٠٦): لو كان في رحله ماء، فطلب الماء في رحله، فلم يجده، فتيمم وصلى، ثم وجده، فإن لم يمعن في الطلب، وجبت الإعادة، وإن أمعن حتى ظن العدم فوجهان، وقيل: قولان، وهما مخرجان من القولين في الخطأ في القِبْلَة، أصحهما: وجوب الإعادة».
(٣) المحلى (١/ ٣٥٠) مسألة: ٢٣٢، وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٦٦).
(٤) المبسوط (١/ ١٢١).
(٥) الذخيرة للقرافي (١/ ٣٦١)، حاشية الدسوقي (١/ ١٥٩).
(٦) البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ٢٩٥)،
(٧) المستوعب (١/ ٢٧٨)، الإنصاف (١/ ٢٧٨)، الفروع (١/ ٢١٦)، وقال في المغني (١/ ١٥٣): «توقف أحمد رحمه الله في هذه المسألة، وقطع في موضع أنه لا يجزئه».

<<  <  ج: ص:  >  >>